جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الستره

الجزء ١ · صفحة ٧٣

إلا الكنيف قيل سترتان ........... وفرجه بينهما للدان

إحداهما جداره والأخرى ....... ستره من صلى فنال الأجرا

وقال بعض العلما جدار ........... يجزي وقيل يجزين حظار

ومقصد لكل يكون واحدا .......... فلا أرى للخلف معنى زائدا

فالأولون اعتبروا جداره ......... والآخرون أهملوا اعتباره

ومن يكن صلى لغير ساتر .......... فإنه يكون كالمخاطر

لأن أشياء هناك تقطع ........... إلا إذا بفسحة توسعا

الكلب والخنزير ثم القرد ........ ومشرك وأقلف يعد

وجنب وحائض ونفسا ........... تقطع إن لم يكن قد تنفسا

خمسة عشر أذرعا قيل وذا ........... يكون حدا للذي بعد ذا

من واجه الإنسان بالتعدي .......... فإنه ينقض دون الحد

وقيل لا ينقض فوق سبعة ............. وقيل بل ينقض دون عشرة

وقيل بل ثلاثة من أذرع ............ حد له وبعدها لم يقطع

كذاك من قابل نارا تشتعل ........... لأن ذاك بالمجوس أمثل

والجمر والسراج لا بأس به ........... ما لم يرد نوعا من التشبه

كذاك من صلى إلى المقابر ....... لأنما تعظيمها للكافر

وسائر الأشياء ليس يقطع ......... إلا إذا دون السجود يقع

من ذلك المسلم غير الجنب ........ ونحوه من حيوان طيب

قيل كذالك ضبع وثعلب .......... والذئب أيضا كذلك الأرنب

يأثمن من يكن قد مرا ........... بين يديه عامدا تجرى

وللمصلي قيل أن يقاتله ......... لأنه الشيطان أو يماثله

٧٢ / ٦٤٦