جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب المساجد

الجزء ١ · صفحة ٨٢

فقيل جائز لمن ينتظر ........... وقال قوم آخرون يحجر

لأنها للعمل الأخراوي .............. تبنى فلا تجعل للدنياوي

وجائز وضع المتاع فيه .......... إن حصل العذر بلا تكريه

أما البزاق فيه ذنب يغفر .......... بالدفن إذ ذاك له مكفر

لا تأخذ القمل من الثياب .............. وتدفننه فيه بالتراب

وجائز في الخط إن تربته ........ بتربه إذ فيه قد كتبته

ولا تجيء من خارج تتربه ......... فإن فعلت فهو فعل نعتبه

وصرحة المسجد منه تحسب .......... من ماله تعمر حين تخرب

وجائز تحويل هذي الصرحة .......... منه إلى موضع تلك الصفة

إذا أقتضى ذلك فهم الباني ............. ودربه من أقرب المكان

وجائز بنظر العدول ............ توسيعه في العرض أو في الطول

ورفعه عن حاله إن شاءوا ........... وكل ما يطلبه البناء

من كوة يكون للنسيم .............. أو بقعه تكون للمقيم

حريمه قيل ذراعان فقط ............. وقيل بل ثلاثة له تخط

وقال قوم بثمان عشره ............. وبالثمانين أناس ذكره

وإن يكن قد أحدث الكنيف .......... بعد الحريم فهو المصروف

لأنه بريحه أذاهم ............ و لا يحل أبدا أذاهم

وإن يك المسجد حادثا فلا ........... يصرف لكن يصرفن ريح البلا

وإن يشأ مالكه أزاله ............ تطوعا وفضل ذاك ناله

ومن بنى المسجد في المغصوب ...... نهدمه كذاك في الدروب

وهكذا أرض السبيل أيضا .......... كذا الصوافي حكمهن أرضا

والأرض تبقى للذي يليها ............... أصلا فلا يزيلها ما فيها

فمسجد الضرار حيث بنيا ................... لغير تقوى بالحريق كويا

وقال قوم حكمه كالمسجد ............. ويضمنن الأرض هذا المعتدي

٨١ / ٦٤٦