باب فيمن تجب نفقته
الجزء ٢٧ · صفحة ٣٧١الشَّرْعِ ، فَبِاعْتِبَارِ حَقِّهِ عِوَضٌ ، وَبِاعْتِبَارِ حَقِّ الشَّرْعِ صِلَةٌ ، فَإِذَا تَرَدَّدَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَسْتَحْكِمُ إلَّا بِحُكْمِ الْقَاضِي عَلَيْهِمَا ، وَقِيلَ : إنَّ نَفَقَةَ مَا دُونَ شَهْرٍ لَا تَسْقُطُ ، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَبْدَأُ بِالْوَلَدِ لِقُوَّةِ جَانِبِ الرَّحِمِ ، وَكَوْنِهِ يُولَدُ صَغِيرًا لَا يُطِيقُ الْكَسْبَ وَبَدَأَ الْمُصَنِّفُ بِهِ لِذَلِكَ أَوْ لِتَقَدُّمِ الزَّوْجَةِ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ : ( لَزِمَ أَبًا نَفَقَةُ أَطْفَالِهِ ) بَنِيهِ ( وَمَجَانِينِهِ ) بَنِيهِ وَلَوْ تَجَنَّنُوا بَعْدَ بُلُوغٍ .
١٣٬٣٧١ / ١٧٬٤٣٨