فصل يأخذ مشتر قيمة ما استحق عليه يوم الاستحقاق بالرخص
الجزء ١٦ · صفحة ١وَيَرْجِعُ فِيهِ بِقَدْرِ مَا اسْتَحَقَّ بِقِيمَتِهِ .
S( وَيَرْجِعُ ) الْمُشْتَرِي ( فِيهِ ) فِي الْعِوَضِ ( بِقَدْرِ مَا اسْتَحَقَّ بِقِيمَتِهِ ) وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْبَاقِيَ أَيْضًا بَعْدُ أَوْ بَعْضَهُ ، أَيْ بِقَدْرِ الْبَعْضِ الْمُسْتَحَقِّ فَالْمُسْتَحَقُّ الْبَعْضُ فَقَطْ رَجَعَ أَيْضًا بِقَدْرِهِ فِي الْعِوَضِ بِالْقِيمَةِ ، وَقِيلَ : يَرْجِعُ فِي الْعِوَضِ بِالتَّسْمِيَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ أَوْ الْبَعْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِلَا قِيمَةٍ ، فَإِنْ اسْتَحَقَّ النِّصْفَ فَلَهُ نِصْفُ نَفْسِ الْعِوَضِ أَوْ الثُّلُثُ فَالثُّلُثُ وَهَكَذَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ الدِّيوَانِ " وَإِطْلَاقِ الشَّيْخِ وَلَوْ خَالَفَ مُخْتَارَهُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْكُلِّ الْمَذْكُورِ أَوَّلَ الْفَصْلِ قَالَ فِي الدِّيوَانِ " : وَمَنْ اشْتَرَطَ الْعِوَضَ فَاسْتُحِقَّ سَهْمٌ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي اُشْتُرِطَ لَهُ الْعِوَضُ فَلْيَرْجِعْ فِي الْعِوَضِ بِمِثْلِ ذَلِكَ السَّهْمِ الَّذِي اُسْتُحِقَّ مِنْهُ ، وَأَمَّا إنْ اُسْتُحِقَّتْ مِنْهُ شَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْيُدْرِكْ عَلَيْهِ مِثْلَهَا ، وَقِيلَ : يَرْجِعُ فِي الْعِوَضِ بِقِيمَةِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ، ا هـ .