باب في الشهادة أيضا هل تجزي وهل تؤدى لعارض أو نحو
الجزء ٢٦ · صفحة ١وَمَنْ ادَّعَى عَلَى أَحَدٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَأَتَى بِشَاهِدَيْنِ ، فَشَهِدَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ بِخَمْسَةٍ ، فَهَلْ تُقْبَلُ عَلَيْهَا أَوْ تُرَدُّ ؟ قَوْلَانِ وَرُدَّتْ اتِّفَاقًا إنْ زَادَ عَلَيْهَا الْآخَرُ .
S
١٢٬٥٠١ / ١٧٬٤٣٨