باب في المتعة
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٤بَابٌ وَجَبَ تَمْتِيعُ مُطَلَّقَةٍ بِانْتِقَاءِ مَسٍّ وَفَرْضٍ لَا بِثُبُوتِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا وَتُدْرِكُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِيهَا وَرِثَهُ الْآخَرُ فَلَا تَمْتِيعَ لَهَا .
S
٦٬٢٩٤ / ١٧٬٤٣٨