باب في بيع الحبوب ودخل فيها التمر
الجزء ١٥ · صفحة ١وَقَالَ فِي " الدِّيوَانِ " : إنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي : كَيْفَ السِّعْرُ فِي السُّوقِ ؟ فَقَالَ : كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّهُ أَكْثَرُ فَلَا يَبِيعُ لَهُ حَتَّى يُخْبِرَهُ بِالسِّعْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ خِلَافَ مَا قَالَ ، بَاعَ لَهُ عَلَى مَا قَالَ ، فَإِنْ رَجَعَ وَقَالَ : غَلِطْت وَالسِّعْرُ أَكْثَرُ لَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ ، وَقِيلَ : إذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْغَلَطُ فَإِنَّهُ يَرُدُّ مَا جَازَ إلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ خَرَجَ أَقَلَّ رَدَّ الْمُشْتَرِي مَا جَازَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي اشْتَرَاهُ ، وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ : السِّعْرُ كَذَا وَهُوَ أَكْثَرُ أَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ خَرَجَ أَقَلَّ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ ، وَقِيلَ : إذَا تَبَيَّنَ الْغَلَطَ أَدْرَكَ مَا جَازَ إلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَقِيلَ : يُدْرِكُ الْكَيْلَ ، وَإِذَا كَالَ الْبَائِعُ أَوْ وَكِيلُهُ لِلْمُشْتَرِي دُهْنًا أَوْ غَيْرَهُ فَانْهَرَقَ الْمِكْيَالُ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ مَا لَمْ يَصِلْ وِعَاءَ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ وَضَعَهُ وَلَمْ يُمْسِكْهُ أَحَدٌ فَمِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ الْوِعَاءُ بِيَدِ الْبَائِعِ أَوْ وَكِيلِهِ فَمِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ وَكَّلَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى الْكَيْلِ فَكُلُّ مَا انْهَرَقَ فَمِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَصَلَ الْوِعَاءَ أَوْ لَمْ يَصِلْ ، وَوَكِيلُ كُلٍّ بِمَقَامِهِ ، وَوَكِيلُهُمَا جَمِيعًا بِمَقَامِهِمَا ، فَمَا انْهَرَقَ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَقِيلَ : بَيْنَهُمَا .