باب فيمن تجب نفقته
الجزء ٢٧ · صفحة ٣٧٦وَتَلْزَمُ امْرَأَةً لِأَبَوَيْهَا وَجَدِّهَا وَجَدَّتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَلِأَخِيهَا وَأُخْتِهَا لَا لِوَلَدِهَا وَلَا لِابْنِ أَخِيهَا وَلَا لِعَمِّهَا أَوْ ابْنِهِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ عُصْبَتِهَا ، وَلَزِمَتْهُمْ لَهَا ، وَلَا يَتَدَارَكُهَا كَلَالِيُّونَ بَيْنَهُمْ وَلَوْ تَوَارَثُوا .
S
١٣٬٣٧٦ / ١٧٬٤٣٨