شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيمن تجب نفقته

الجزء ٢٧ · صفحة ٣٧٦

وَتَلْزَمُ امْرَأَةً لِأَبَوَيْهَا وَجَدِّهَا وَجَدَّتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَلِأَخِيهَا وَأُخْتِهَا لَا لِوَلَدِهَا وَلَا لِابْنِ أَخِيهَا وَلَا لِعَمِّهَا أَوْ ابْنِهِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ عُصْبَتِهَا ، وَلَزِمَتْهُمْ لَهَا ، وَلَا يَتَدَارَكُهَا كَلَالِيُّونَ بَيْنَهُمْ وَلَوْ تَوَارَثُوا .

S

١٣٬٣٧٦ / ١٧٬٤٣٨