باب فيمن تجب نفقته
الجزء ٢٧ · صفحة ٣٨٨وَلَا تَجِبُ لِمُحْتَاجٍ مَلَكَ سِلَاحًا أَوْ بَيْتًا يَسْكُنُهُ فَقَطْ إنْ لَمْ يَكُنْ أَبًا أَوْ أُمًّا ، وَلَا تُدْرِكُهَا مُحْتَاجَةٌ مَلَكَتْ بَيْتًا تَسْكُنُهُ عَلَى وَلِيِّهَا ، وَإِنْ احْتَاجَتْ لَهَا وَلِمَسْكَنٍ أَدْرَكَتْهُمَا ، وَيَتْرُكُ لَهَا كِسْوَتَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ عَنْ اللِّبَاسِ ، وَمَنْ لَهُ مُدَبَّرُونَ آجَرَهُمْ بِنَفَقَتِهِ وَنَفَقَتِهِمْ .
S
١٣٬٣٨٨ / ١٧٬٤٣٨