شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيمن تجب نفقته

الجزء ٢٧ · صفحة ٣٨٨

وَلَا تَجِبُ لِمُحْتَاجٍ مَلَكَ سِلَاحًا أَوْ بَيْتًا يَسْكُنُهُ فَقَطْ إنْ لَمْ يَكُنْ أَبًا أَوْ أُمًّا ، وَلَا تُدْرِكُهَا مُحْتَاجَةٌ مَلَكَتْ بَيْتًا تَسْكُنُهُ عَلَى وَلِيِّهَا ، وَإِنْ احْتَاجَتْ لَهَا وَلِمَسْكَنٍ أَدْرَكَتْهُمَا ، وَيَتْرُكُ لَهَا كِسْوَتَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ عَنْ اللِّبَاسِ ، وَمَنْ لَهُ مُدَبَّرُونَ آجَرَهُمْ بِنَفَقَتِهِ وَنَفَقَتِهِمْ .

S

١٣٬٣٨٨ / ١٧٬٤٣٨