شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيمن تجب نفقته

الجزء ٢٧ · صفحة ٣٩٤

وَتَجِبُ عَلَيْهِ لَا لَهُ إنْ مَلَكَ مَكْرُوهًا أَوْ آلَةَ لَهْوٍ أَوْ كُتُبًا فَقَطْ ، وَلَهُ إنْ مَلَكَ الْمَصَاحِفَ وَعَلَيْهِ لَا لَهُ إنْ مَلَكَ مَا يُبَاعُ وَعَكْسُهُ فِي غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ لَا لَهُ إنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَنِيٍّ ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُ أَوْ بِتَعْدِيَةٍ أَوْ صَدَاقٍ بِتَدَيُّنٍ أَوْ إقْرَاضٍ إلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا لَمْ يَتْرُكْهُ وَلِيُّهُ لِجُوعٍ وَسَقَطَتْ عَنْهُ فِي الْأَظْهَرِ .

S

١٣٬٣٩٤ / ١٧٬٤٣٨