شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل يحكم لولي على وليه بغدائه وعشائه

الجزء ٢٧ · صفحة ٤١٦

وَإِنْ سُرِقَ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ أَخَذَهُ أَوْ قِيمَتَهُ وَلَوْ خَالَفَتْهُ جَعَلَهُ فِي نَفَقَتِهِ ، وَمَنْ أَخَذَهَا لَا بِوُجُوبٍ فَهِيَ لَهُ وَلِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ ، وَمُنِعَ ، وَإِنْ أَخَذَهَا بِحُكْمٍ فَعَلَ فِيهَا مَا شَاءَ مِنْ تَجْرٍ وَغَيْرِهِ ، وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ ، وَمُنِعَ ، وَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ يَدِهِ لَمْ يَجِدْ أُخْرَى ، وَقِيلَ : يُدْرِكُهَا وَيَغْرَمُ مَا تَلِفَ إنْ ضَيَّعَ وَإِلَّا أَدْرَكَهَا اتِّفَاقًا ، وَهَلْ الرِّبْحُ لَهُ إنْ اتَّجَرَ بِهَا أَوْ لِلْمُنْفِقِ ؟ قَوْلَانِ .

S

١٣٬٤١٦ / ١٧٬٤٣٨