باب في العدالة
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٨٥مِنْ أَبٍ ) وَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضٍ أَيْضًا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ فِي الْهِبَةِ ، ( وَ ) لَا بُدَّ ( مِنْ خَلِيفَةٍ ) يَسْتَخْلِفُهُ الْأَبُ أَوْ الْإِمَامُ أَوْ الْعَشِيرَةُ أَوْ نَحْوُهُمْ أَوْ وَكِيلٍ كَذَلِكَ أَوْ مَأْمُورٍ كَذَلِكَ يُقْبَلُ ( لِكَطِفْلٍ ) مِنْ أَبِيهِ ، وَمِثْلُ الطِّفْلِ هُوَ الْمَجْنُونُ وَالْأَبْكَمُ وَنَحْوُهُ الْغَائِبُ ( وَإِلَّا ) يُقْبَلَ الْوَلَدُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ أَوْ نَحْوُ الْخَلِيفَةِ لِنَحْوِ الطِّفْلِ ( لَمْ تَصِحَّ لَهُمْ ) أَيْ لِلْبَالِغِ وَنَحْوِ الطِّفْلِ ( عَطِيَّتُهُ ) أَيْ عَطِيَّةُ الْأَبِ وَهَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ : لَا تَصِحُّ الْهِبَةُ بِلَا قَبُولٍ ، وَقِيلَ : تَدْخُلُ مِلْكَ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَا لَمْ يَرُدَّهَا وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا بِالْقَبُولِ مُطْلَقًا مَعَ الْقَبْضِ بِقَيْدِ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَبٍ .