فصل يعطي الأب إن عدل أي إن أراد العدل الأصل والحيوان والمتاع
الجزء ٢٨ · صفحة ٢وَلَا يُسْقِطُهَا مِنْ زَكَاتِهِ وَجُوِّزَ ، وَيُزَكِّي عَنْهَا الْوَلَدُ إنْ أَوْصَى بِهَا وَلَا تُدْرَكُ فِي مَالِهِ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ، وَقِيلَ : يُجْبَرُ آخِذٌ مِنْ أَبِيهِ بِالرَّدِّ لِمَأْخُوذِهِ مِنْهُ فَيُقْسَمُ أَوْ يُعْطِي إخْوَتَهُ مِثْلَهُ مِنْ الْمَالِ أَوَّلًا ثُمَّ يُقَسَّمُ .
S
١٣٬٥٠٢ / ١٧٬٤٣٨