باب في النزع
الجزء ٢٨ · صفحة ٣١وَإِنْ اشْتَرَى مَعِيبًا فَنَزَعَهُ مِنْهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِعَيْبِهِ لَمْ يَجِدْ رَدَّهُ بِهِ هُوَ وَلَا أَبُوهُ إنْ بَانَ لَهُ بَعْدُ ، وَلَا يَصِحُّ نَزْعُهُ بَعْدَ دَفْعِ الْوَلَدِ الْعَيْبَ ، وَلَا النَّزْعُ فِيمَا فِي عِوَضٍ أَوْ رَهْنٍ وَلَوْ فِيهِ فَضْلٌ .
S
١٣٬٥٣١ / ١٧٬٤٣٨