شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده

الجزء ٢٨ · صفحة ٥٥

وَلَا نَزْعُ غَلَّةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا وَلَوْ وَقَّتَ لَهَا ، وَلَا مَا يَرِثُ مِنْ أُمِّهِ قَبْلَ مَوْتِهَا وَلَا مَا يَسْتَفِيدُهُ إلَى مُدَّةِ كَذَا وَلَا مَا وَرِثَهُ مِنْ وَارِثِهِ إنْ بَانَ أَنَّ الْمُوَرِّثَ لَمْ يَمُتْ ، وَلَوْ مَاتَ بَعْدُ ، وَجَازَ نَزْعُ غَلَّةٍ وُجِدَتْ وَلَوْ لَمْ تُدْرِكْ ، وَحَمْلٌ ظَهَرَ وَنَبَاتُ أَرْضٍ لَا نَزْعُ غَلَّةٍ هَكَذَا .

S

١٣٬٥٥٥ / ١٧٬٤٣٨