فصل لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده
الجزء ٢٨ · صفحة ٦٣وَقَدْ احْتَاجَا مَعًا إلَى آخِرِ مَا مَرَّ فِي الْمُشْتَرَكِ ( وَلَا يَحِلُّ نَزْعٌ لِبَعْضِ الْأَوْلَادِ فَقَطْ ) عِنْدَ اللَّهِ ، فَالزَّائِدُ عَلَى مَا يَنُوبُ مَنْ لَمْ يَنْزِعْ مِنْهُ تِبَاعَةٌ عَلَى الْأَبِ وَمَضَى فِي الْحُكْمِ ، وَقِيلَ : لَا .
( وَلَزِمَ الْعَدْلُ ) فِي النَّزْعِ ( كَمَا مَرَّ ) ؛ إذْ قَالَ : بَابٌ : جَازَ لَهُ نَزْعٌ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إنْ احْتَاجَ بِعَدَالَةٍ ا هـ فَيَنْزِعُ مِنْ الْأُنْثَى نِصْفَ مَا نَزَعَ مِنْ الذَّكَرِ ، وَمِنْ الْمُشْكِلِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الذَّكَرِ ، وَمِنْ الْمُشْتَرَكِ أَوْ الْمُخْتَلِطِ نِصْفَ الذَّكَرِ إنْ ذَكَرًا ، وَنِصْفَ الْأُنْثَى إنْ أُنْثَى ، وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الْإِرْثِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ لِأَحَدِ أَوْلَادِهِ نَزَعَ مِمَّنْ كَانَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ قَلِيلٌ وَلِلْآخَرِينَ كَثِيرٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْزِعَ مِنْ الْمُقِلِّ إلَّا قَلِيلًا ، وَيَنْزِعُ مِنْ الْآخَرِ مَا يَحْتَمِلُهُ مَالُهُ إنْ كَانَ لَوْ عَدَلَ لَكَانَ الْعَدْلُ مُجْحِفًا بِالْمُقِلِّ أَوْ مُقَرِّبًا لَهُ لِلْإِجْحَافِ أَوْ يُصَيِّرُهُ مُحْتَاجًا ، وَذَلِكَ كَالنَّفَقَةِ يُنْفِقُهُ كُلٌّ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ .