شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في نفقة النساء على أزواجهن

الجزء ٢٨ · صفحة ٨٤

مَنَعَهَا أَبُوهَا أَوْ غَيْرُهُ أَوْ غَاصِبٌ وَلَمْ تَطْلُبْ النَّفَقَةَ فَلَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا مَعَ أَنَّهَا مُنِعَتْ ( إلَّا إنْ طَلَبَ ) الزَّوْجُ الْجَلْبَ ( وَأَتَى بِالصَّدَاقِ فَامْتَنَعَتْ ) وَلَمْ تَعْتَلَّ بِشَرْطٍ بَقِيَ لَهَا فَحِينَئِذٍ لَا حَقَّ لَهَا .

١٣٬٥٨٤ / ١٧٬٤٣٨