باب في نفقة النساء على أزواجهن
الجزء ٢٨ · صفحة ٩٣وَلِمَنْكُوحَةٍ بِعَاجِلٍ أَوْ بِدُونِ صَدَاقٍ إنْ مُنِعَتْ حَتَّى يُعَجِّلَ أَوْ يَفْرِضَ ، لَا إنْ مَنَعَتْ بَعْدَهُمَا ، كَعَاصِيَةٍ أَوْ طَاوَعَتْ أَبَاهَا فِي مَنْعِ الزَّوْجِ .
S
١٣٬٥٩٣ / ١٧٬٤٣٨