باب في نفقة النساء على أزواجهن
الجزء ٢٨ · صفحة ١١٠وَالْمُخْتَارُ لُزُومُ النَّفَقَةِ لِصَغِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا ، وَتُغَرَّمُ مَنْ كَشَفَتْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ أَوْ بِحَامِلٍ أَوْ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا بِعِلْمٍ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا عَلَى أَنَّهَا زَوْجَةٌ أَوْ حَامِلٌ بَائِنَةٌ أَوْ فِي عِدَّةِ رَجْعِيٍّ .
S
١٣٬٦١٠ / ١٧٬٤٣٨