باب في نفقة النساء على أزواجهن
الجزء ٢٨ · صفحة ١١٥وَمَفْقُودًا اخْتَارَ زَوْجَتَهُ إنْ لَمْ تَحْمِلْ مِنْ يَوْمِ الِاخْتِيَارِ ، وَقِيلَ : مُطْلَقًا ، وَلِوَاهِلَةٍ فِي الْأَيَّامِ عَلَى الْمُطَلِّقِ رَجْعِيًّا ، وَالْكُسْوَةُ كَالنَّفَقَةِ .
S
١٣٬٦١٥ / ١٧٬٤٣٨