باب في نفقة النساء على أزواجهن
الجزء ٢٨ · صفحة ١١٧وَالْكُسْوَةِ ، وَالسُّكْنَى كَالنَّفَقَةِ كَمَا ذَكَرَهُ آخِرَ الْبَابِ قَرِيبًا ، وَلِوَاهِلَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ : وَوَجَبَتْ النَّفَقَةُ لِوَاهِلَةٍ فِي الْأَيَّامِ ( عَلَى الْمُطَلِّقِ ) لَهَا تَطْلِيقًا ( رَجْعِيًّا ) أَوْ بِمَحْذُوفٍ خَبَرٌ لِمَحْذُوفٍ ، أَيْ وَلِوَاهِلَةٍ فِي الْأَيَّامِ نَفَقَتُهَا عَلَى مُطَلِّقِهَا رَجْعِيًّا ، وَقَيَّدَهُ بِالرَّجْعِيِّ عَلَى أَنَّ الْبَائِنَ لَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَمَنْ أَثْبَتَ لِلْبَائِنِ الْحُقُوقَ أَثْبَتَهَا لِلْوَاهِلَةِ وَلَوْ طَلُقَتْ غَيْرَ رَجْعِيٍّ ، وَلَيْسَ الطَّلَاقُ قَيْدًا بَلْ حُكْمُ كُلِّ فُرْقَةٍ كَذَلِكَ ، لَكِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الطَّلَاقِ بِنَاءً عَلَى أَنْ لَا حَقَّ لِلْبَائِنِ ، وَالْمُفْتَرِقَةُ بِغَيْرِ الطَّلَاقِ بَائِنٌ .
( وَالْكُسْوَةُ ) وَالْمَسْكَنُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مِنْ قَوْلِهِ : وَالْمُخْتَارُ لُزُومُ النَّفَقَةِ ، إلَى هَذَا الْكَلَامِ ( كَالنَّفَقَةِ ) كَمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ ، وَمَتَى قُلْتُ لَهَا الْحَقُّ فَمُرَادِي الْجِنْسُ الشَّامِلُ لِمَا يَصِحُّ لَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .