باب فيما تدرك المرأة على زوجها
الجزء ٢٨ · صفحة ١٣١فَإِنْ كَانَ وَسَطًا فِي الْمَالِ لَزِمَهُ بِنَظَرِهِمْ إدَامُ طَعَامِهَا ، وَزَيْتُ رَأْسِهَا وَلَحْمُهَا مَرَّتَيْنِ فِي شَهْر وَقِيلَ : فِي إدَامِ الطَّعَامِ قَدْرُ بَيْضَةِ دَجَاجَةٍ مِنْ زَيْتٍ ، وَقِيلَ : يَصُبُّ عَلَيْهِ حَتَّى تَلْتَقِي أَطْرَافُهُ ، وَلَيْسَ عَلَى فَقِيرٍ لَحْمٌ وَلَا إدَامٌ ، وَنَفَقَتُهُ عَلَى قَدْرِهِ مِنْ بَلَدِهِ بِنَظَرٍ إنْ تَشَاحَّا ، وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ أَعْطَاهَا ثَرِيدًا غَيْرُهُ .
S
١٣٬٦٣١ / ١٧٬٤٣٨