باب فيما تدرك المرأة على زوجها
الجزء ٢٨ · صفحة ١٤٥وَرُخِّصَ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ سَائِلًا ، وَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْهَا تَنْجِيَةَ غَيْرِ نَفْسِهَا وَزَوْجِهَا مِنْهَا وَمَنْ يُمَوِّنُهُ لُزُومًا ، وَقِيلَ : مَا حُكِمَ لَهَا بِهِ ضَاقَ عَلَيْهَا أَنْ تُنْجِيَ بِهِ وَلَوْ غَيْرَهُمْ ؛ إذْ هُوَ لَهَا .
S
١٣٬٦٤٥ / ١٧٬٤٣٨