فصل إن مات حاكم فرض لها نفقتها
الجزء ٢٨ · صفحة ١٧٢وَإِنْ ادَّعَى اثْنَانِ امْرَأَةً فَاخْتَصَمَا أَنْفَقَهَا كُلٌّ نَفَقَةً حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيَانِ مُبْطِلٍ لِخَصْمِهِ فَيَأْخُذُهُمَا الْحَاكِمُ ، كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ حُكِمَتْ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يُدْرِكْ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ مَا أَنْفَقَ ، وَلَا تُدْرِكُهَا عَلَى مَنْ كَذَّبَتْهُ ، وَلَا عَلَيْهِمَا إنْ كَذَّبَتْهُمَا أَوَصَدَّقَتْهُمَا .
S
١٣٬٦٧٢ / ١٧٬٤٣٨