فصل إن مات حاكم فرض لها نفقتها
الجزء ٢٨ · صفحة ١٧٥لِلزَّوْجِيَّةِ لِنَفْسِهِ ، وَقِيلَ : يُدْرِكُ تَبَعًا لِلْحُكْمِ ( وَلَا تُدْرِكُهَا ) أَيْ النَّفَقَةَ ، وَكَذَا غَيْرُهَا مِنْ الْحُقُوقِ ( عَلَى مَنْ كَذَّبَتْهُ وَلَا عَلَيْهِمَا إنْ كَذَّبَتْهُمَا ) وَلَا عَلَيْهِمْ إنْ كَذَّبَتْهُمْ ( أَوَصَدَّقَتْهُمَا ) أَوْ صَدَّقَتْهُمْ .
١٣٬٦٧٥ / ١٧٬٤٣٨