شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل إن مات حاكم فرض لها نفقتها

الجزء ٢٨ · صفحة ١٧٨

وَلَا يُجْبَرُ الْأَبُ عَلَى نَفَقَةِ امْرَأَةٍ كَطِفْلَةٍ إنْ أَعْدَمَا ، وَكَذَا الْخَلِيفَةُ ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا وَعَلَى نَفَقَةِ نِسَاءِ عَبِيدِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَمَنْ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَى غَيْرِهِ لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ إنْ أَعْدَمَ .

S

١٣٬٦٧٨ / ١٧٬٤٣٨