فصل إن مات حاكم فرض لها نفقتها
الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٣وَلَا يُعْذَرُ حَاضِرٌ مُعْدَمٌ ، فَإِمَّا أَنْ يُنْفِقَهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ، وَقِيلَ : لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهَا وَتُدْرِكُهَا عَلَى وَلِيِّهَا ، وَلَا يُدْرِكُ مُعْدَمٌ نَفَقَتَهُ عَلَى زَوْجَتِهِ الْغَنِيَّةِ ، وَقِيلَ : غَيْرُهُ .
S
١٣٬٦٩٣ / ١٧٬٤٣٨