شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل إن مات حاكم فرض لها نفقتها

الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٣

وَلَا يُعْذَرُ حَاضِرٌ مُعْدَمٌ ، فَإِمَّا أَنْ يُنْفِقَهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ، وَقِيلَ : لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهَا وَتُدْرِكُهَا عَلَى وَلِيِّهَا ، وَلَا يُدْرِكُ مُعْدَمٌ نَفَقَتَهُ عَلَى زَوْجَتِهِ الْغَنِيَّةِ ، وَقِيلَ : غَيْرُهُ .

S

١٣٬٦٩٣ / ١٧٬٤٣٨