فصل إن مات حاكم فرض لها نفقتها
الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٥يُغْنِيهِ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْمَرْأَةِ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهَا بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ بِلَا إذْنٍ مِنْ زَوْجِهَا فَقَدْ صَارَ كَمَالِهِ فَأَدْنَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ وَيَسْكُنَ وَأَيْضًا هُوَ تَبَعٌ لَهَا فِي الِانْتِفَاعِ بِمَالِهَا بِلَا إذْنٍ كَرُكُوبِ دَابَّتِهَا وَاسْتِعْمَالِ آنِيَتِهَا .
١٣٬٦٩٥ / ١٧٬٤٣٨