خاتمة في كسوة المرأة
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٣٨وَلَا يُقِيمُ عِنْدَ رَاجِعَةٍ مِنْ سَفَرٍ وَإِنْ فِي حَاجَتِهِ مِثْلَ مَا أَقَامَ عِنْدَ مُقِيمَةٍ مَعَهَا وَلَا لَهَا مِثْلَ مَا أَعْطَى لِمُسَافِرَةٍ مَعَهُ إذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ وَلَوْ فِي حَاجَتِهَا ، وَقِيلَ : تُدْرِكُ عَلَيْهِ إنْ سَافَرَ مَعَهَا لَهَا .
S
١٣٬٧٣٨ / ١٧٬٤٣٨