باب في الخلع
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٤وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهِ امْرَأَةً بِمَعْلُومٍ فَفَعَلَ بِأَكْثَرَ لَا بِعِلْمِ الْأَمْرِ حَتَّى مَسَّ ضَمِنَ الْمَأْمُورُ مَا زَادَ ، فَإِنْ وَقَعَ فِدَاءٌ أَخَذَهُ الزَّوْجُ مِنْهُ وَلَزِمَ رَدُّهُ لَهَا فِي الِارْتِجَاعِ ، وَقِيلَ : لَا تَدْخُلُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ فِي الْفِدَاءِ وَلَزِمَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ فَقَطْ ، وَالْمَضْمُونُ إنَّمَا هُوَ لَهَا .
S
٦٬١٠٤ / ١٧٬٤٣٨