باب في الخلع
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٤وَمَنْ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا بِمَعْلُومٍ فَمَسَّهَا فَافْتَدَتْ مِنْهُ بِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ جَازَ ، وَإِنْ بَاعَهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِإِذْنِهِ فَلَا يُرَاجِعُهَا بَلْ يُجَدِّدُ إنْ شَاءَ ، وَقِيلَ : تَصِحُّ بِأَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا يُرَاجِعُهَا بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ رَبُّهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَوَرِثَتْهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَتْهُ مِنْ مِلْكِهَا لَمْ تَصِحَّ اتِّفَاقًا وَوَجَبَ التَّجْدِيدُ .
S
٦٬١٣٤ / ١٧٬٤٣٨