باب في الخلع
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٦مَنْ خَالَفَ الزَّوْجَ الْمُدَّعِيَ ، وَقِيلَ : تَجُوزُ عَلَى مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الشَّاهِدَانِ وَلَوْ خَالَفَ الزَّوْجُ ، وَإِنْ ادَّعَتْ فِدَاءً فَشَهِدَ شَاهِدٌ بِأَنَّ الْفِدَاءَ بِمَالِهَا وَالْآخَرُ بِأَنَّهُ بِالْبَعْضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَإِنْ ادَّعَتْ طَلَاقًا وَشَهِدَا لَهَا بِالْفِدَاءِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
٦٬١٣٦ / ١٧٬٤٣٨