شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في مراجعة الفداء

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٠

: يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَتَكُونُ زَوْجَتَهُ ، وَإِنْ جُنَّتْ بَعْدَ قَبُولِهَا أَشْهَدَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ جُنَّ أَوْ مَاتَ أَوْ ارْتَدَّ قَبْلَ الْإِشْهَادِ فَالْمَالُ لَهُ ، وَإِنْ رَدَّهُ فَقَبِلَتْ ثُمَّ تَرَكَ فَالْمَالُ لَهَا ، وَإِنْ رَاجَعَهَا فَارْتَدَّ أَحَدُهُمَا أَوْ فَعَلَتْ مَا يُحَرِّمُهَا فَالْمَالُ لَهُ وَبَطَلَتْ الرَّجْعَةُ ، وَكَذَا إنْ قَتَلَتْهُ أَوْ نَفْسَهَا أَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا ، قِيلَ : وَكَذَا إنْ قَتَلَهَا ، وَإِنْ قَالَ : اشْهَدُوا أَنِّي رَاجَعْتُهَا بِمَالِهَا فَقَبِلَتْ فَمَسَّهَا عَلَى ذَلِكَ حَرُمَتْ ، وَقِيلَ : لَا وَإِنْ طَلَبَتْهُ إلَيْهِ فَرَدَّهُ لَهَا عَلَيْهَا فَسَكَتَتْ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ رَاجَعَهَا فَمَسَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ .

٦٬١٤٠ / ١٧٬٤٣٨