شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في مراجعة الفداء

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٩

وَقِيلَ : لَا ، وَلَوْ أَشْهَدَ آخَرَ قَبْلَ الْمَسِّ حَتَّى يَشْهَدَهُمَا بِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَإِلَّا فَالْمَالُ لَهُ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ مَعَ الرَّجُلِ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُنَّ مَعَهُ فِي رَجْعَةِ الطَّلَاقِ وَالْفِدَاءِ .

٦٬١٤٩ / ١٧٬٤٣٨