باب في مراجعة الفداء
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٩وَقِيلَ : لَا ، وَلَوْ أَشْهَدَ آخَرَ قَبْلَ الْمَسِّ حَتَّى يَشْهَدَهُمَا بِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَإِلَّا فَالْمَالُ لَهُ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ مَعَ الرَّجُلِ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُنَّ مَعَهُ فِي رَجْعَةِ الطَّلَاقِ وَالْفِدَاءِ .
٦٬١٤٩ / ١٧٬٤٣٨