شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في مراجعة الطلاق

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٥

وَصَحَّ ارْتِجَاعٌ لِمُطَلِّقٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فِيهَا وَإِنْ بِلَا إذْنِهَا أَوْ كَرِهَتْ .

S( وَصَحَّ ارْتِجَاعٌ لِمُطَلِّقٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فِيهَا ) أَيْ فِي الْعِدَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِارْتِجَاعٍ ، ( وَإِنْ بِلَا إذْنِهَا أَوْ كَرِهَتْ ) أَوْ كَانَتْ صَبِيَّةً أَوْ بِلَا إذْنِ سَيِّدٍ إنْ كَانَتْ أَمَةً ، لَكِنْ لَا رَجْعَةَ لَهَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ ، فَإِنَّ الْحُرَّةَ تَبِينُ بِثَلَاثٍ ، وَالْأَمَةَ بِاثْنَيْنِ وَالْمُشْرِكَةَ بِوَاحِدَةٍ ، وَقِيلَ : هُمَا أَيْضًا بِثَلَاثٍ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فِي الرَّجْعِيِّ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَمَدِ الْمَرْعِيِّ وَلَا افْتِقَارَ فِيهِ لِلصَّدَاقِ وَالْإِذْنِ وَالْوَلِيِّ بِاتِّفَاقِ .

٦٬١٧٥ / ١٧٬٤٣٨