شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في مراجعة الطلاق

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٠

وَلَا يَصِحُّ ارْتِجَاعُ مُطَلَّقَةٍ قَبْلَ مَسٍّ وَلَا تَلْزَمُهَا عِدَّةٌ ، وَحَرُمَتْ إنْ مُسَّتْ بِذَلِكَ .

S( وَلَا يَصِحُّ ارْتِجَاعُ مُطَلَّقَةٍ ) أَوْ مُفَادَاةٍ ( قَبْلَ مَسٍّ وَلَا تَلْزَمُهَا عِدَّةٌ ، وَحَرُمَتْ إنْ مُسَّتْ بِذَلِكَ ) الِارْتِجَاعِ إلَّا عِنْدَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْمَرْأَةَ ، وَهُوَ بَاطِلٌ وَثَبَتَ النَّسَبُ ، وَقِيلَ : لَا يَثْبُتُ ، وَجُزِمَ بِهِ فِي الدِّيوَانِ .

٦٬١٨٠ / ١٧٬٤٣٨