باب في مراجعة الطلاق
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٠وَلَا يَصِحُّ ارْتِجَاعُ مُطَلَّقَةٍ قَبْلَ مَسٍّ وَلَا تَلْزَمُهَا عِدَّةٌ ، وَحَرُمَتْ إنْ مُسَّتْ بِذَلِكَ .
S( وَلَا يَصِحُّ ارْتِجَاعُ مُطَلَّقَةٍ ) أَوْ مُفَادَاةٍ ( قَبْلَ مَسٍّ وَلَا تَلْزَمُهَا عِدَّةٌ ، وَحَرُمَتْ إنْ مُسَّتْ بِذَلِكَ ) الِارْتِجَاعِ إلَّا عِنْدَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْمَرْأَةَ ، وَهُوَ بَاطِلٌ وَثَبَتَ النَّسَبُ ، وَقِيلَ : لَا يَثْبُتُ ، وَجُزِمَ بِهِ فِي الدِّيوَانِ .
٦٬١٨٠ / ١٧٬٤٣٨