باب في مراجعة الطلاق
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٦وَإِنْ ادَّعَتْ طَلَاقًا وَأَنْكَرَ ثُمَّ قَالَ لِلشُّهُودِ : اشْهَدُوا إنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَتْ فَهِيَ عِنْدِي عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ يَصِحَّ ارْتِجَاعُهُ عَلَى إنْكَارٍ حَتَّى يُقِرَّ بِالطَّلَاقِ وَكَذَا فِي فِدَاءٍ إنْ ادَّعَاهُ وَجَحَدَتْهُ .
S
٦٬١٨٦ / ١٧٬٤٣٨