باب في مراجعة الطلاق
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٩وَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ بِانْقِضَاءِ عِدَّةٍ ثُمَّ بِنَفْيِهِ أَبْطَلَتْ صَدَاقَهَا إنْ قَالَتْ ذَلِكَ قَبْلَهُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْأَزْوَاجُ بَعْدَ انْقِضَاءٍ .
S
٦٬١٨٩ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ بِانْقِضَاءِ عِدَّةٍ ثُمَّ بِنَفْيِهِ أَبْطَلَتْ صَدَاقَهَا إنْ قَالَتْ ذَلِكَ قَبْلَهُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْأَزْوَاجُ بَعْدَ انْقِضَاءٍ .
S