باب في مراجعة الطلاق
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٣وَمَنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ فَطَلَّقَهُنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَجَمَعَهُنَّ فِيهِ فَلَهُ الْجَمْعُ أَوْ التَّفْرِيقُ فِي الِارْتِجَاعِ وَيُفَرِّقُ فِيهِ إنْ فَرَّقَ فِي الطَّلَاقِ .
S
٦٬٢٠٣ / ١٧٬٤٣٨