باب في مراجعة الطلاق
الجزء ١٣ · صفحة ٢١١وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَاحِدَةً فَأَشْهَدَ أَنَّهَا عِنْدَهُ بِاثْنَيْنِ لَا بِلَفْظِ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ تَصِحَّ مُرَاجَعَتُهُ وَحَرُمَتْ إنْ مَسَّهَا عَلَى ذَلِكَ ، وَفِيهِ بَحْثٌ إنْ قَالَ ذَلِكَ بِإِثْرِ إشْهَادٍ عَلَى ارْتِجَاعٍ لِظُهُورِ الْمُرَادِ .
S
٦٬٢١١ / ١٧٬٤٣٨