شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في المتعة

الجزء ١٣ · صفحة ٣١٠

وَإِنْ رَاجَعَهَا فِيهَا أَوْ حَرُمَتْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ فَادَاهَا رَدَّتْهَا وَرِبْحُهَا لَهُ أَوْ لِوَارِثِهِ ، وَلَهَا عَنَاءَهَا .

S( وَإِنْ رَاجَعَهَا فِيهَا أَوْ حَرُمَتْ ) فِيهَا مِثْلُ أَنْ تَزْنِيَ بِمَحْرَمِهِ ، أَوْ يَرَاهَا تَزْنِي وَلَوْ بِبَهِيمَةٍ ، ( أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ) فِيهَا ( أَوْ فَادَاهَا ) فِيهَا أَوْ فَعَلَتْ شَيْئًا مِمَّا لَا مُتْعَةَ مَعَهُ أَوْ فَعَلَ هُوَ ( رَدَّتْهَا وَرِبْحُهَا لَهُ ) إنْ حَيِيَ ( أَوْ لِوَارِثِهِ ) إنْ مَاتَ ( وَلَهَا ) أَوْ لِوَارِثِهَا إنْ مَاتَتْ ( عَنَاؤُهَا ) وَلَوْ قُلْنَا : إنَّهُ لَا عَنَاءَ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ لِأَنَّهَا حِينَ التَّجْرِ مُطَلَّقَةٌ غَيْرُ زَوْجٍ ، وَمَنْ قَالَ : لِلْمُفْتَدِيَةِ مُتْعَةٌ ، قَالَ : لَا يَلْزَمُهَا رَدُّهَا وَلَا رَدُّ رِبْحِهَا .

٦٬٣١٠ / ١٧٬٤٣٨