باب في نفقة المطلقة
الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٦وَلَا نَفَقَةَ لِأَمَةٍ حَامِلٍ إنْ بَانَتْ وَإِنْ مِنْ حُرٍّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَقِيلَ : عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَعَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ عِتْقِهِمَا حَتَّى تَضَعَ .
S( وَلَا نَفَقَةَ لِأَمَةٍ حَامِلٍ إنْ بَانَتْ وَإِنْ مِنْ حُرٍّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لِسَيِّدِهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ شَرَطَ أَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ أَوْ الْجَنِينَ حُرٌّ فَهُوَ حُرٌّ ، وَعَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ ( وَقِيلَ : عَلَيْهِ ) إنْ حُرًّا وَعَلَى مَوْلَاهُ إنْ عَبْدًا ( نَفَقَتُهَا ) لِأَنَّ بِزَوْجِهَا تَعْطِيلَهَا ( وَعَلَى الْعَبْدِ ) نَفَقَتُهَا ( بَعْدَ عِتْقِهِمَا ) عِتْقِ الْأَمَةِ وَزَوْجِهَا الْعَبْدِ ( حَتَّى تَضَعَ ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ تُعْتَقْ حَتَّى وَضَعَتْ فَهُوَ عَبْدٌ لِسَيِّدِهَا وَلَوْ عَتَقَ الزَّوْجُ .
٦٬٣٢٦ / ١٧٬٤٣٨