شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في نفقة المطلقة

الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٩

وَإِنْ وَهَبَ السَّيِّدُ الْحَمْلَ ثُمَّ أَعْتَقَ الْأَمَةَ وَلَمْ يُعْتِقْ رَبُّ الْحَمْلِ حَمْلَهُ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ ، لَا عَلَى السَّيِّدِ وَالزَّوْجِ .

S( وَإِنْ وَهَبَ السَّيِّدُ الْحَمْلَ ثُمَّ أَعْتَقَ الْأَمَةَ وَلَمْ يُعْتِقْ رَبُّ الْحَمْلِ ) وَهُوَ الْمَوْهُوبُ لَهُ ( حَمْلَهُ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لَهُ ( حَتَّى تَضَعَ ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لَهُ ( لَا عَلَى السَّيِّدِ ) لِأَنَّهُ أَعْتَقَهَا ( وَالزَّوْجِ ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ لَهُ ، وَمَنْ اشْتَرَطَ الْقَبْضَ فِي الْهِبَةِ حَكَمَ بِالْحَمْلِ لِلسَّيِّدِ وَعَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ وَإِنْ أَعْتَقَهَا السَّيِّدُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَقِيلَ : عَلَى الزَّوْجِ ، وَإِنْ أَعْتَقَ الْأَمَةَ قَبْلَ أَنْ يَهَبَ الْحَمْلَ فَفِي عِتْقِ الْحَمْلِ قَوْلَانِ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ .

٦٬٣٢٩ / ١٧٬٤٣٨