باب في نفقة المطلقة
الجزء ١٣ · صفحة ٣٣١وَالْمُسَافِرُ إنْ طَلَّقَ وَهِيَ تُمَوَّنُ مِنْ مَالِهِ زَعَمَتْهُ زَوْجَهَا فَأَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرًا ثُمَّ قَدِمَ لَمْ يَلْزَمْهَا رَدُّ مَا تُمَوَّنُ بِهِ مِنْهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالطَّلَاقِ وَلَزِمَهُ عَنَاؤُهَا وَإِنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ وَلَمْ تَعْلَمْ غَرِمَتْ مِنْ يَوْمِ مَاتَ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ مَالُ الْوَرَثَةِ .
S
٦٬٣٣١ / ١٧٬٤٣٨