شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في نفقة المطلقة

الجزء ١٣ · صفحة ٣٣٥

وَلَا يَلْزَمُ وَاضِعًا لِزَوْجِهَا إرْضَاعُ وَلَدِهَا إنْ امْتَنَعَتْ ، وَقِيلَ : مِنْ غَيْرِهَا وَتُجْبَرُ بِضَرْبٍ بِلَا عَدَدٍ إنْ لَمْ يَقْبَلْهُ حَتَّى تُرْضِعَهُ وَلَوْ كَانَتْ بِعِصْمَتِهِ ، وَالْخُلْفُ فِي غَيْرِ الْأُمِّ إنْ لَمْ يَقْبَلَ غَيْرَهَا ، هَلْ تُجْبَرُ أَوْ لَا ؟ وَأُمُّهُ لَهَا أُجْرَةٌ إنْ طَلَبَتْهَا عِنْدَ الزَّوْجِ وَلَوْ كَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ ، أَوْ لِوَلَدِهَا عَلَى الرَّاجِحِ .

S

٦٬٣٣٥ / ١٧٬٤٣٨