باب سن جواز شركة المضاربة
الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٣وَاتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضَارِبَ بِهِ الْمُقَارَضُ فَجَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّيَا إلَّا بَعْدَمَا ضَارَبَ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ سَمَّى غَيْرُهُمَا نَصِيبًا لِلْمُقَارَضِ فِي وَقْتِ الدَّفْعِ فَرَضِيَا بِذَلِكَ فَجَائِزٌ .
٩٬٢٧٣ / ١٧٬٤٣٨