شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب سن جواز شركة المضاربة

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٣

وَاتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضَارِبَ بِهِ الْمُقَارَضُ فَجَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّيَا إلَّا بَعْدَمَا ضَارَبَ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ سَمَّى غَيْرُهُمَا نَصِيبًا لِلْمُقَارَضِ فِي وَقْتِ الدَّفْعِ فَرَضِيَا بِذَلِكَ فَجَائِزٌ .

٩٬٢٧٣ / ١٧٬٤٣٨