شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب سن جواز شركة المضاربة

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٣

وَلِمُقْرِضٍ أَيْضًا .

S( وَ ) كُرِهَ ( لِمُقْرِضٍ أَيْضًا ) أَنْ يُعْطِيَ بِضَاعَةً لِمَنْ أَخَذَ مِنْهُ الْقِرَاضَ ، وَكَذَا أَلَّا يَنْفَعَ الْمُقْتَرِضُ مَنْ أَقْرَضَ لَهُ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْقَرْضَ عِبَادَةٌ لَا أُجْرَةَ فِيهِ ، وَإِلَّا كَانَ رِبًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

٩٬٢٩٣ / ١٧٬٤٣٨