شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٧

وَفَسَدَتْ إنْ شَرَطَ ضَمَانَ الْمَالِ أَوْ بَعْضِهِ وَرَجَعَتْ قَرْضًا وَالرِّبْحُ لِلْمُضَارَبِ ، وَقِيلَ : بَيْنَهُمَا ، وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ ، وَالشَّرْطُ قِيلَ : صَحِيحٌ ، وَقِيلَ : فَاسِدٌ ، وَالْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةٌ .

S

٩٬٢٩٧ / ١٧٬٤٣٨