باب في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز
الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٧وَفَسَدَتْ إنْ شَرَطَ ضَمَانَ الْمَالِ أَوْ بَعْضِهِ وَرَجَعَتْ قَرْضًا وَالرِّبْحُ لِلْمُضَارَبِ ، وَقِيلَ : بَيْنَهُمَا ، وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ ، وَالشَّرْطُ قِيلَ : صَحِيحٌ ، وَقِيلَ : فَاسِدٌ ، وَالْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةٌ .
S
٩٬٢٩٧ / ١٧٬٤٣٨