شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٦

وَلَا لَهُ أَخْذٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .

S( وَلَا لَهُ أَخْذٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ لِلْمُضَارَبِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مَعَ الرِّبْحِ ، وَلَا إطْلَاقُ أَخْذِهِ بِلَا ذِكْرِ رِبْحٍ إنْ شَرَطَ ذَلِكَ أَوْ التَّقْدِيرُ : وَلَا يَصِحُّ لَهُ اشْتِرَاطُ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ مُنَاقِضٌ لِمَعْنَى الْقِرَاضِ ، وَمُدْخِلٌ لَهُ فِي ضَمَانِهِ ، لَكِنْ إنْ فَعَلَا ذَلِكَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِصَاحِبِهِ ، وَلِلْمُقَارَضِ عَنَاؤُهُ وَالْأَخْذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ شَبِيهٌ بِالْقِمَارِ ، إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ .

٩٬٣٠٦ / ١٧٬٤٣٨