باب في أحكام القراض
الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٠وَأَخْذُ سَهْمِهِ مِنْ رِبْحٍ إنْ كَانَ ، وَلَزِمَهُ مَا لَزِمَ مُوَرِّثَهُ .
S( وَ ) جَازَ لَهُ ( أَخْذُ سَهْمِهِ مِنْ رِبْحٍ إنْ كَانَ ) الرِّبْحُ وَلَوْ قَسَّمَ الْوَارِثُ وَحْدَهُ ، عَلَى قَوْلِ مَنْ يُجِيزُ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يُقَسِّمَ الرِّبْحَ وَحْدَهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ ، ( وَلَزِمَهُ مَا لَزِمَ مُوَرِّثَهُ ) لَا مَا لَمْ يَلْزَمْ الْمُوَرِّثَ ، فَلَا يَضْمَنُونَ الْمَالَ بَاعُوهُ أَوْ لَمْ يَبِيعُوهُ مَا لَمْ يَتَعَدَّوْا أَوْ يُضَيِّعُوا أَوْ يَتَّجِرُوا بِهِ ، وَاَلَّذِي لَزِمَ مُوَرِّثَهُ الْمُقَارَضَ هُوَ الْبَيْعُ وَالْجَمْعُ وَالْإِيصَالُ وَالْحِفْظُ وَالْقِيَامُ ، وَإِنْ قُلْت : فَكَيْفَ قَالَ : جَازَ لَهُ بَيْعُ مَا اُحْتِيجَ لِبَيْعٍ وَجَمْعِ الْمَالِ ؟ قُلْت : مَعْنَاهُ أَنَّهُ إنْ بَاعَ مَضَى فِعْلُهُ وَلَا يُرَدُّ ، وَإِنْ جَمَعَ أَوْ أَوْصَلَ لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانٌ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ إنْ فَاتَ شَيْءٌ أَوْ نَقَصَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَضْيِيعٍ ، فَعَبَّرَ هُنَاكَ بِالْجَوَازِ بِمَعْنَى مُضِيِّ الْفِعْلِ وَعَدَمِ الضَّمَانِ ، وَصَرَّحَ هُنَا بِوُجُوبِ أَنْ يَفْعَلَ مَا لَزِمَ مُوَرِّثَهُ .